مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٨١

غيرهما هذا فيمن لا يتصور منه القبول وأما من يتصور منه القبول فلا تدخل ملكه الا ان قبل - وقيل تدخل ملكه ان قبل وان لم يقبل ان انكر او سكت الى أن قال في النيل.

وفي لزومها الموصى له ان دفعها قولان أي أن دفعها الموصي لها اي ردها ولم يقبلها قيل تدخل ملكه كما يدخل الميراث ملكه وان دفعه قال القطب رحمه الله. واقتصر الشيخ على انها لا تحتاج الى قبول لانها قربة الى الله قال وهذا منه تعميم في الصوية للطفل والمجنون وغيرهما - ووجهه ان أصل الوصية الغربة فيشمل ذلك ما اذا كان الموصي متقربا الله تعالى او غير متقرب ـ قال وفي الاثر قيل الوصية عطية ولا تصح الا بقبول

واحراز.

«قال» ومن ثم قالوا اذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لعدمه أي من فروع قاعدة القول بالقبول والاحراز يلزم بطلانها بموت الموصى له - لان الموصي له لم يظهر قبوله ولا احرازه قال القطب وقيل تصح بلا قبول ولا احراز لاجازتهم الوصية للحمل وللغايب ـ وقيل جايزة ما لم يردها الموصى له - ويدرك الموصى له وصيته ويدرك الغريم دينه حيث وجد ولو قسم المال أو بيهع وهو عالم

«قال وان ردها الموصى له ولم يعلم الموصى بالرد حتى مات فطلبها

الموصى وحدها ـ وان أعلم الموصى بطلت

(قال) وفي الديوان والوصية جايزة بغير (قبول) وقيل فيها غير ذلك

-11 -