مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٨٦سمي
هذا مضافا لأن الموصي أضاف الموصى به إليه كبعيري وجملي
وبيتي ونحوها يثبت عليه بموته قال:
وانه يکن اوصى له في ماله
بدرهم
فمودع
بحاله
أي إن كان الموصى به في المال كقوله بدرهم في مالي كأنه جعله بمنزلة الوديعة عنده فيستحقه منه متى توفي وليس له ان يطالب في الحكم الا بعد الموت فشبه بالمودع لذلك أي كأنه وديعة والوديعة يجب ردها الى مودعها قال الامام رحمه الله:
ونصف عبده ونصف سيفه فذاك مفصول أتى في وصفه، والمعنى ان قول الموصي أوصيت بنصف عبدي أو نصف سيفي تفصيل منه للموصى به فلا يستحق أن يعطى العبد كاملا أو السيف كذلك لاجل
التفصيل الذي قرره الموصي لذلك هذا القسم مفصولا قال الامام
سمي
وإن يكن أوصى بشيء يعلم
معينا فذاك
:
هو
المعلم
كما
اذا
بعبده
فرحانا
أوصى لزيد
ما قد
كانا
والمعلم بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح اللام وهو المجعول له
علامة ترفع عنه الابهام كالاسم النكرة مثلا عند النحاة فيصدق على كل
- 84 -
-