مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٨٧مسمى به فاذا عُرف اختص - فقول الموصي بعبده مبهم لا سيما اذا كان له عبيد فلا يعرف الموصى به منهم فيحتاج الى أشياء تبين الموصى به وترفع عنه الابهام والا بطلت الوصية اي لا بد من هذه الاحوال أما ما يدل على المقصود بالدليل الواضح ولو بالقرعة (وأما القول ببطلان الايصاء ولا بد من ذلك فقوله أوصى بعبده فرحان يمنع من القول بغيره من ساير عبيده لان التسمية في الاعتبار تزيل الابهام عن الافكار - قال الامام -:
كذا
اذا ما أوصـ
أوصى
بدرهم
أو تفو
ما
خصا
فهذه
اقسامها
فلتعلم
وحكم ما
ابهم غير
غير المبهم
المبهم بضم الميم وسكون الباء الموحدة وفتح الهاء ـ وهو خلاف المعلم لوجود الابهام فيه (كما اذا أوصى لزيد بتفق أو سيف أو خنجر أو بيت فهذا الايصاء في غاية الابهام لانه لا يعلم من أي أنواع هذه الاشياء فان التفق خصوصا في زماننا هذا يصدق على أبي الفتيلة المعروف عند العامة بالعماني ويصدق على ابي الزناد المعروف أيضا بالمصريخ بالصاد المهملة بعد الميم والراء المهملة أيضا والباء الموحدة المفتوحة بعدها خاء معجمة وعلى المعروف بأبي المسمار بكسر وسكون السين المهملة وفتح الميم الثانية بعدها الف فراء مهملة وعلى ما سمي الآن في عمان صمعا بصاد مهملة مضمومة فميم ساكنة فعين مهملة وهكذا ساير انواع هذا القسم - وكذلك في السيف فان منه أنواعا كالمصلت والممسوح واليماني وذي الفقار، وكذلك في الخنجر كالطمس بالطاء المهملة والميم الساكنة والسين المهملة
—