مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٩١

أوصى أن يتصدق به فان التصدق بثمنه والتصدق به نفسه سواء لا فرق

وكذا يصح ان يتصدق لمكيل أو موزون كأن يخرج منه كذا وكذا فينفذ به كذا وكذا ونحو ذلك كشعيري الذي في غرفتي ان يعطى كفارات منه كذا وكذا، وسقا أو نحوه يعطى في الكفارات أو أن يعطى في

أو يخرج

زكاة لزمته من شعيري ونحوه أو يباع بكذا وكذا وينفذ في كذا وكذا

وكذا ايضاء بنحو دار أو ثوب أو دابة ان علم بمشاهدة أو صفة كدار

لي بالشام أو بمدينة رسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم مما هو في وقت الوصية غايب موجود - وهذا هو القسم الثالث من اقسام الوصايا التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه ـ وهو المعلم بضم الميم وفتح اللام

قال صاحب النيل وغير المعين كالايصاء بكذا وكذا عينا أو مكيلا أو موزونا قال الشارح وذلك كدينار أو درهم أو دينارين أو درهمين أو أكثر كثلاثة أو أربعة من كل عدد بينه وكمدود وكرطل ورطلين واكثر وكأوقية فصاعدا أن يخرج ذلك من ماله أو من كذا وكذا من ماله لكذا وكذا أو أوصى بدين له على أحد أو تباعة له على أحد أو نحو ذلك والمفصول بحسب اصطلاح الفقهاء فيه وهو ايضا المجهول عرفا هو كايصاء بما لا يشاهد ولا يعلم بصفة كايصاء بعبد من عبيده او بشاة من غنمه أو جمل من ابله أو بقرة من بقره أو بغل من بغاله أو وبجنين من دابة أو أمة معينة فان الجنين مجهول منفصل عن أمه في بطنه وكذا بنخلة من نخيله وكذا بقية الاجناس من نحو قصعة وخشبة وسلسلة وباب وحجر ومتعدد. من ذلك تعد نوع أو تعد فرد

— 19—