مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٩٥وفي الأثر أصول الوصايا خمسة مبهم ومعلوم ومودع ومضاف
ومفصول
بالصفة
فالمبهم كالايصاء بألف درهم أو بثوب أو عبد أو نحو ذلك مما يعرف
والمعلوم كالايصاء بنخلة معينة أو عبد أو نحو ذلك فان تلف فلا شيء له أي الموصى له بمعين فنزل به ما أذهبه وان تلف المال سوى ذلك الموصى به المعين أعطى ثلث ذلك الباقى زاد أو نقص وان خرج عن الثلث فله كله وما نقص فعليه
والمضاف كالايصاء بعبد من عبيده أو بنخلة من نخيله أو بثوب من ثيابه فهنا يرى العلماء له الأوسط وان اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له
جزء منها بقدر ما يقع له.
والمودع بضم الميم وفتح الدال المهملة بينهما واو ساكنة فكالايصاء بألف درهم في داره أو نخلته أو ثوب فيها أو بعشرة دراهم في عبده هذا أو بنخلة في أرضه هذه فهذه الوصية لا تثبت بهذا الا في المعين ويتفرع عليه ان تلف ذلك المعين بطلت الوصية.
وأما المفصول فكالا يصاء له بثلث ماله أو ربع ماله أو عشر ماله أو منه ثبت ذلك لا ما عداه وفيه الجهالة كما تراه ولا يعزب عنك الأصل الأول في المجهولات وعلى القول بثبوته ففيه ما فيه من الجهالة لعدم
بمسمى
-
-