مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٩٨

-

إن خرجت من ثلث الموصي أو مثل ما يخرج مع ما أوصي -

الأصل الثالث من أصول الوصايا حسب اصطلاح الفقهاء المعلم بضم الميم وسكون العين وفتح اللام من اعلمه اذا جعل له علامة تميزه وسمة تبينه ومثل له الناظم رحمه الله تعالى بقوله: الايصاء بالأرض المحددة بكذا وكذا أو من كذا وكذا وكالايصاء بنخلة معينة أو عبد أو أمة أو نحو ذلك فان تلف هذا الموصى به فلا شيء للموصى له لان الموصى قد عين شيئا خصصه في ايصائه فاذا ادركه حكم التلف فمن ذا الذي يخصص له آخر في مال قوم بغير اذنهم نعم ان تلف بقية المال وسلم الموصى به فله ثلثه لأن الوصية من الثلث والباقي يصير رأس المال قبل قبض الموصى له ما أوصي له به وهو واضح وسواء زاد المال أو نقص على هذه

القاعدة

قال في النيل وان تلف المال سواه أي سوى الموصى به فله ثلثه زاد أو نقص أي ثلث الموصى به كما قدمته لك قال وان خرج عن الثلث فله كله اي كل الموصى به قال: وما نقص فعليه أي وما نقص عن ذلك نقص عليه فلا يزاد ذلك الجمل مثلا شيئا - وكذلك ان أوصى بأرض محددة ان ظهرت معدومة بطل الايصاء -.

وما نقص نقص على الموصى له وما زاد زاد له بعد موت الموصى لأنها تكون مال الموصى له .. وما لحقها من التلف لحق ماله وذلك للتعيين الواقع عليه الايصاء والله أعلم

-17 -

-