كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الباب الخامس

فيمن يرث الثلثين

يرث الثلثين أربعة أصناف:

الأول: بنات الصلب من الاثنين فأكثر بشرط عدمي وهو عدم المعصب

الثاني: بنات الابن من الاثنين فصاعدا مع فقد بنت الصلب بشرطين عدميين:

1 - عدم المعصب 2 - عدم الفرع الوارث

-`

*

الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر بثلاثة شروط عدميات:

عدم الأصل الوارث -2 - عدم الفرع الوارث 3 - عدم المعصب.

الرابع: الأختان الأبويتان بأربعة شروط عدميات:

1 - عدم الأصل الوارث 2 - عدم الفرع الوارث

3 - عدم المعصب 4 - عدم الأخ الشقيق

خاتمة

1 - رجل هلك وترك ابنتين أو أكثر أو بنتي ابن أو أكثر وزوجة وأما وأبا.

فالمسألة من أربعة وعشرين سهما للزوجة الثمن (ثلاثة) وللأبوين لكل واحد منهما السدس (أربعة) ولابنتي الصلب فأكثر

أو ابنتي الابن مع فقد بنات الصلب الثلثان (ستة عشر) عالت المسألة إلى سبعة وعشرين.

وان ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين أو أبويتين وابن عم.

فالمسألة من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللشقيقتين أو الأبويتين مع فقد هما الثلثان (أربعة) عالت المسألة إلى سبعة ولم يبق

لابن العم شيء .. والله أعلم.

كرسي الفرائض - 19 -

-