كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٣٠الباب السادس
فيمن يرث الثلث
يرث الثلث صنفان:
الأول: الأم بشرطين عدميين:
1 - عدم الأولاد وأولادهم ذكورا كانوا أو إنانا واحدا أو أكثر لا أولاد بنات.
- عدم الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا متفقين أو مختلفين أو محجوبين كلا أو بعضا إذا كانوا من الاثنين فصاعدا أي لها الثلث أيضا إذا كان لها أخ شقيق أو أبوي أو أمي أو أخت كذلك لا ما فوقهما كذلك فإنها ترث السدس إن زادوا كما حررنا لقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلامه السدس) () وقوله في الأولاد) فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلاحه الثلاث) (1) فعلم من الآيتين الكريمتين أن للأم المثلث بالشرطين المذكورين.
الثاني: إخوة لأم من الاثنين فصاعدا: لقوله تعالى (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)) وظاهر التشريك التسوية في القسمة أي فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث وسواء كانوا ذكورا أو إناثا
فالملك بينهم بالتسوية فيأخذوه بشرطين عدميين:
أ- عدم الأصل الوارث من أب أوجد.
ب عدم الفرع الوارث وهو الأولاد مطلقا واحدا كان أو أكثر ذكرانا أو إناثا وإن سفلوا وأولاد البنات. . والله أعلم.
خاتمة:
رجل هلك عن زوجة وأم وأولاد أخ وأولاد عم.
فالمسألة من اثني عشر للزوجة الربع (ثلاثة) وللأم الثلث (أربعة) والباقي لعصبته أولاد الأخ أو أولاد العم.
وإن ترك أخا لأب منفردا أو شقيقا أو أميا كذلك وزوجة وأما. فالمسألة من اثني عشر للزوجة الربع (ثلاثة) وللأم
(1) (2) من الآية 11 من سورة النساء (3) من الآية 12 من سورة النساء
كرسي الفرائض ـ 20
-
-