كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٣١الثلث (أربعة) والباقي للشقيق فإن عدم فللأبوي، وللأمي السدس (سهمان) مع وجود كلا المذكورين أو أحد هما ولأحدهما ما بقي بعده فإنه ذو سهم ولا حاجب له هنا فإن عدم الباقي رد بينهما أي هو والأم لأن الزوجة لاحظ لها من الرد كما سيأتي بيانه. وإن هلكت امرأة وتركت إخوة وزوجا وأما وجدة. فالمسألة من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللأم السدس (واحد) وما بقي فللإخوة ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان كما حجبت الأم هنا يجمع الإخوة من الثلث إلى السدس حجب
نقصان.
وكذا إن تركت زوجا وإخوة وأما وجدا. فالمسألة من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللأم السدس (واحد) والباقي للجد ولا شيء للإخوة وفي هذه المسألة حجبان حجب نقصان وهو حجب الإخوة لأم الهالكة من الثلث إلى السدس وحجب حرمان وهو حجب الجد للإخوة عن الميراث رأسا.
وأما إن هلكت امرأة عن زوج وأم وابن صلب أو ابن ابن أو بنت صلب أو بنت ابن أو جمعا من البنين أو بنيهم أو من البنات أو بنات الابن أو بنات البنين فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع (ثلاثة) وللأم السدس (سهمان) والباقي للابن أو البنين أو بينهم
سواء.
فإذا كانت بنتا فلها النصف (ستة أسهم ردية) وإن كن فوق الاثنتين أو بنات ابن أو بنات بنين فلهن ثلثا ما ترك فالمسألة عولية كما سيفصل للذكر مثل حظ الأنثين والا فهن بالسواء فيه لأنهن أو إحداهن من ذوات سهام إن عدم المعصب فافهم.
وفي المسألة حجبان ومحجوبان:
* فالأول الأم من الثلث إلى السدس، والحاجب لها النسل.
والآخر من النصف إلى الربع بالنسل، ويمكن أن يقال حجب وحجبان باعتبار أن الحاجب صنف واحد.
وكذا إن هلك رجل عن زوجة وأم وإخوة لأم من الاثنين فصاعدا أو أخ شقيق أو أبوي.
فالمسألة من اثني عشر للزوجة الربع (ثلاثة) وللإخوة من الأم الثلث (أربعة) وللأم السدس (سهمان) لأنها محجوبة عن الثلث بوجود الإخوة والباقي للشقيق أو الأبوي لأنه عصبة بأخذ الباقي. وكذا إن كان في المسألة أكثر من أخ شقيق أو من أبوي أو فيها
أولاد إخوة أو أعمام أو بنوهم فللإخوة للأم المثلث لعدم الحاجب هذا وهو الأصل أو الفرع الوارثين كما مر.
كرسي الفرائض – 21 -