كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٣٣

يرث السدس من أصناف الورثة سبعة:

الباب السابع

فيمن يرث السدس

* أب

جد

* أم

جدة

*

بنت ابن مع بنت الصلب المنفردة.

أخت لأب مع الشقيقة المنفردة.

أخ الأم أو أخت لأم.

فالأب يأخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو أنثى.

* والجد يأخذه بشرطين:

أحدهما عدمي وهو عدم الأب.

ثانيهما وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو أنثى.

والأم تأخذه بشرطين وجوديين (1):

وجود النسل من الميت ذكرا كان أو أنثى.

- وجود الإخوة من الاثنين فصاعدا.

-

الجدة أو الجدات يأخذنه بشرط عدمي وهو عدم الأم.

* بنت الابن تأخذه بشرطين عدميين:

-

عدم المساوي مع الابنة.

عدم العاصب مع بنت الابن.

(1) لا يلزم وجود كلا الشرطين بل وجود أحد هما يقضي بالسدس للأم.

كرسي الفرائض - 23 -