كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٣٣يرث السدس من أصناف الورثة سبعة:
الباب السابع
فيمن يرث السدس
* أب
جد
* أم
جدة
*
بنت ابن مع بنت الصلب المنفردة.
أخت لأب مع الشقيقة المنفردة.
أخ الأم أو أخت لأم.
فالأب يأخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو أنثى.
* والجد يأخذه بشرطين:
أحدهما عدمي وهو عدم الأب.
ثانيهما وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو أنثى.
والأم تأخذه بشرطين وجوديين (1):
وجود النسل من الميت ذكرا كان أو أنثى.
- وجود الإخوة من الاثنين فصاعدا.
-
الجدة أو الجدات يأخذنه بشرط عدمي وهو عدم الأم.
* بنت الابن تأخذه بشرطين عدميين:
-
عدم المساوي مع الابنة.
عدم العاصب مع بنت الابن.
(1) لا يلزم وجود كلا الشرطين بل وجود أحد هما يقضي بالسدس للأم.
كرسي الفرائض - 23 -
٣٣ / ٦٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.