كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٣٤

-

-

الأخت من الأب تأخذه مع الشقيقة المنفردة بأربعة شروط عدميات:

عدم الأصل الوارث عدم الفرع الوارث.

عدم المساوي مع الشقيقة - عدم العاصب مع الأبوية.

الأخ من الأم يأخذه بشرطين عدميين:

عدم الأصل الوارث وإن علا.

عدم الفرع الوارث وإن سفل.

وحاصل المقام أن الذين يأخذون السدس سبعة من الورثة يأخذونه باثني عشر شرطا موزعة عليهم كما تقدم.

خاتمة:

امرأة هلكت وتركت أما وأبا وابنة وابنة ابن وأخا شقيقا وجدة.

فالمسألة من ستة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللابنة الصلبية النصف (ثلاثة) ولابنة الابن السدس (واحد)، بلغت

السهام أصل المسألة وليس للباقين شيء.

وكذا إن هلكت امرأة عن جدة وأخ من أم وأخت شقيقة وأبوية وابن عم فالمسألة من ستة:

للجدة السدس (واحد) وللشقيقة النصف (ثلاثة) وللأبوية السدس (واحد) وللأخ من الأم السدس (واحد) ولابنة الابن

السدس (واحد) بلغت السهام أصل المسألة وليس للباقين شيء.

وكذا إن هلكت امرأة عن جدة وأخ من أم وأخت شقيقة وأبوية وابن عم فالمسألة من سنة:

- للجدة السدس (واحد) وللشقيقة النصف (ثلاثة) وللأبوين السدس (واحد) وللأخ من الأم السدس (واحد) بلغت السهام

أصل المسألة ولم يبق لابن العم شيء.

وكذا إن هلك رجل وترك ابنا وجدا وأما فالمسألة من ستة:

للجد السدس (واحد) وللأم السدس (واحد) وما بقي فهو للابن فالابن هنا بمثابة العاصب .. والله تعالى أعلم وبه التوفيق.

كرسي الفرائض ـ 24

-