كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وهي سبع:

الباب العاشر

في تأصيل المسائل

من اثنين وهو لمخرج النصف وما بقي.

* ومن ثلاثة وهو لمخرج الثلث منها.

* ومن أربعة وهو المخرج الربع.

* ومن ستة المخرج السدس.

* ومن ثمانية لمخرج الثمن.

ومن اثني عشر المخرج الربع والثلث.

* ومن أربعة وعشرين لمخرج الربع والثمن والثلث والسدمر

ولا تجتمع السهام كلها في أقل منها فثلاثة من هذه المسائل تعول:

* وأولها: من ستة وأقصى عولها عشرة:

كامرأة هلكت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت من أب فأصل المسألة من ستة للزوج النصف (ثلاثة) لأنه فرضه والشقيقة النصف (ثلاثة) وللأبوية السدس (واحد) فقد عالت المسألة إلى سبعة وللأم السدس فعالت إلى ثمانية. فلوزدنا أخا من أم حاز السدس فإلى تسعة ولو زدنا معه أميا آخر حاز السدس أيضا فإلى عشرة لأن الإخوة الأميين لهم الثلث في كهذه المسألة فكل واحد من هؤلاء المتقدم له سهم أو سهمان أو ثلاثة من أصل المسألة وهو ستة يأخذه حينئذ من عشرة رأس مبلغ السهام فتصير العشرة هي أصل المسألة فافهم ذلك.

الثانية: ما كان أصلها من اثني عشر وهي تعول إلى سبعة عشر: كرجل هلك عن زوجة وأم وأختين شقيقتين فأصل المسألة من اثني عشر سهما للزوجة الربع (ثلاثة) والشقيقتان الثلثان (ثمانية) وللأم السدس (سهمان) فقد عالت المسألة إلى ثلاثة عشر فلو زدنا مع هؤلاء أخا أو إخوة من أم حاز كلهم الثلث

كرسي الفرائض - 33 -

-