كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٤٦

مثال ذلك: الإخوة الستة الأميين والأخوات الأبويات الأربع مع الزوج والشقيقة والأم المتقدم ذكرهم ولما لم تصبح ضربكها في الرؤوس المذكورة وجب أن تضربها في أول العدد المنكسرة عليهم وهن الأبويات الأربع وقل عشرة في أربعة فذلك أربعون سهما فللزوج ثلاثة من عشرة مضروبة في أربعة فذلك اثنا عشر وللشقيقة كذلك. وللأم واحد مضروب في أربعة فذلك أربعة وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحدة سهم وللإخوة من الأم سهمان من عشرة مضروبان في أربعة فذلك ثمانية وهم سنة فلا تنقسم عليهم قتضرب أرمين وهو مبلغ ضرب المسألة أولا في سنة وهم الإخوة من الأم لأنها الإنكسار قد وقع عليهم فلذلك تبلغ المسألة ضربا ماشين أربعين فللزوج اثنا عشر من أربعين مضروبة في ستة فذلك (اثنان وسبعون) وللشقيقة كذلك وللأم أربعة في سنة فذلك أربعة وعشرون والأبويات كذلك ومن أربع فلكل واحدة ستة وللإخوة من الأم ثمانية في ستة فذلك (ثمانية وأربعون سهما) وهم سنة

فلكل واحد منهم ثمانية.

وكذا إن امرأة هلكت عن زوج وأخ من أم وثلاث أخوات شقيقات فالمسألة من ستة للأم السدس (سهم) وللأمي السدمر (سهم) وللشقيقات الثلثان (أربعة) ورؤوسهن ثلاثة فلا تنقسم عليهن فاضرب سنة وهو أصل المسألة في ثلاثة وهي رؤوس الأخوات المنكسرة عليهن تبلغ ثمانية عشر سهما فللأم واحد من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللأمي كذلك وللشقيقات أربعة من سنة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما وهن ثلاث فلكل واحدة أربعة أسهم فإن قلت فإذا أعدمنا الأم من المسألة وزدنا في الإخوة من الأم فقلنا خمسة ولهم حينذ اثنان من ستة صح عليهم الأنكسار وقد علمت أن سهام الشقيقات أن توافق رؤوسهن قبل ضرب المسألة قبلا فتضم رؤوسهن و من ثلاث مع رؤوس الأميين وخمسة يصيرون ثمانية فلو ضربتهم في أصل المسألة ومن ستة تبلغ ثمانية وأربعون فالشقيقات الثلثان أربعة من ستة مضروبة في ثمانية فذلك اثنان وثلاثون لا تنقسم عليهن لللإخوة من الأم اثنان من ستة مضروبان في ثمانية فذلك ستة عشر لا تنقسم بينهم فكيف السبيل إلى صحة ضربها وانقسامها على النهج السوي.

: إن السبيل إلى ذلك هو أن تضرب أصل المسألة في أقل عدد من المنكسر عليهم ومن الأخوات الثلاث فقل سنة في ثلاثة فذلك ثمانية عشر للأخوات الثلاث أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما لكل واحدة منهن أربعة فالأخوة من الأم سهمان من سنة مضروبان في ثلاثة فذلك ستة وهم خمسة فلا تنقسم بينهم فتضرب حينئذ مبلغ ضرب المسألة وهو

كرسي الفرائض ـ 36

-