كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ثمانية عشر في خمسة تبلغ تسعين سهما منها تصح إن شاء الله تعالى فللشقيقات اثنا عشر سهما من ثمانية عشر مضروبات في خمسة فذلك ستون سهما لكل واحدة عشرون سهما وللإخوة ستة من ثمانية عشر مضروبة في خمسة فذلك ثلاثون وهم خمسة لكل واحد منهم سنة فقد خرجت المسألة صحيحة فافهم الفرق بين هاتين المسألتين واللتين قبلهما فإن ما قبلهما مثال في العول إذا خرجت منكسرة على أحد من الوارثين ضربت بعولها في رؤوس المنكسرة عليهم فإن خرجت صحيحة على أحد دون أحد فاضربها حيث بلغت في رؤوس من انكسرت عليهم فإنها تخرج صحيحة. إن شاء الله تعالى. .

وكذلك إذا لم تكن من مسائل العول إلا أنها انكسرت على الورثة كأن يكون في المسألة إخوة من أم خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر ولهم سهمان من سنة وكأن يكون في المسألة أخوات شقيقات خمساكن أو عشرا أو أقل أو أكثر ولهن واحد من السنة فهؤلاء المذكورون لا تنقسم عليهم ولا تخرج المسألة صحيحة إلا بالضرب في الرؤوس المنكسرة عليهم فبضربها كذلك وبلغت خمسين سهما مثلا أو مائة أو أقل أو أكثر فخرجت صحيحة على أحد دون أحد فاضربها ثانية في رؤوس من لم توافقهم قلوا أو كثروا فافهم تأصيل هذه القواعد ورد هذه الشوارد وتقييد هذه الأوابد والله نسأله التوفيق لطالب العلم ابتغاء مرضاته والله

بكل شيء عليم. وأما مثال الأنكسار: في مسألة الاثني عشر فذلك كرجل هلك عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وخمسة إخوة من أم فأصل المسألة من اثني عشر سهما للزوجة الربع (ثلاثة) وللأم السدس (سهمان) وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية وللإخوة من الأم الثلث أربعة فقد عالت المسألة إلى سبعة عشر وانكسرت على الإخوة من الأم لأنهم خمسة وسهامهم أربعة فلا تنقسم عليهم فاضرب سبعة عشر في خمسة فذلك خمسة وثمانون منها تصح إن شاء الله فللزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر وللأم سهمان في خمسة فذلك عشرة وللشقيقتين الثلثان ثمانية في خمسة فذلك أربعون لكل واحدة منهما عشرون والإخوة من الأم أربعة في خمسة فذلك عشرون وهم خمسة فلكل واحد منهم أربعة فان قلت لو أن الشقيقتان ثلاث بزيادة واحدة والمسألة بحالها ولهن كما علمت أربعون من خمسة وثمانين فأربعون لا توافق ثلاثة فأجدني متعطشا إلى كيفية انقسامها صحيحة فأنعش قلبي بنهلة.

كرسي الفرائض - 37 -

-