كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٥١

أربعة في ثمانية فذلك اثنان وثلاثون فللزوجة الثمن سهم من ثمانية مضروب في مبلغ الرد وهو أربعة فذلك أربعة وللبنت النصف (ثلاثة) من أقل مخرج يخرج منه السدس مضروبات فيما بقي بعد أخذ الزوجة نصيبها وهو الثمن واحد من ثمانية فيكون الباقي سبعة فتضربها في ثلاثة فذلك واحد وعشرون ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد من ستة في سبعة فذلك سبعة فقد صحت المسألة. وأعلم أن هذه القاعدة لها أصول مبسوطة في المطولات فراجعها.

الثانية: أن تعد الزوجين كذلك وتنظر بعد ذلك في أصل المسألة كم هو فتقسمه بين الورثة لا الزوجين فما مبلغ من الرد اضربه في الفاضل من أصل المسألة الأولى أي قبل الإعدام واعرف مبلغه واعط كلا من أهل الرد نصيبه من أصل المسألة بعد

الإعدام مضروبا في الفاضل من الأول قبله وتسكت عن الزوجين لأن الضرب لم يعمهما.

فمثال ذلك:

امرأة هلكت وتركت زوجا وبنتا وأما، فأصل المسألة من اثني عشر للزوج الربع (ثلاثة وللبنت النصف (ستة أسهم) وللأم السدس (سهمان) وبقي واحد فاعدم الزوج وقل في المسألة بنت وأم أصلها من ستة للبنت النصف (ثلاثة) وللأم السدس (سهم واحد) فقد ردت إلى أربعة فتضرب أربعة وهو مبلغ الرد في واحد وهو الباقي من أصل المسألة الأولى فذلك أربعة فللبنت ثلاثة من ستة مضروبة في واحد فذلك ثلاثة وللأم السدس سهم من ستة مضروبة في واحد فذلك واحد. والله أعلم وبه التوفيق.

كرسي الفرائض ـ 41