كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٥٣وعن أبي أمامة بن سهل (قال: كتب معي عمر. رحمه الله إلى أبي عبيدة. رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) رواه أحمد والنسائي والترمذي و ابن حبان وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وروى المقدام بن معدي كرب أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم.: الخال) وارث من لا وارث له) ..
(d)
فصل: قد تقدم إجمالا أن الأرحام أربع درجات ولنذكرهم ها هنا على التفصيل فتقول:
أولهم:
بنو البنات وبنو بنات البنين وبنو بناتهم ونسوطهم فمن تقدم منهم حاز الميراث وذلك مثل: بنت بنت و بنت بنت ابن فالميراث لبنت البنت لأنها أقرب فقيل لها ثلاثة أرباع الميراث والربع لبنت بنت الابن وذلك على تنزيل كل فرع إلى أصله. وكذا ابن بنت وبنت بنت ابن فهي كالأولى. وكذا بنت بنت ابن وعشر بنات بنت بنت فلكل ميراث أمه ولكل ميراث أبيه أن لو كان ذكرا فله سهمان كأبيه وقيل هم بالسوية إلا من كان أقرب فهو أولى وهو الصحيح المختار لقوله تعالى (وأولو الأرحاء بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
الصنف الثاني:
بنت الإخوة وبنو الإخوة من الأم وبنو الأخوات فأهل طريق التنزيل ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه ويرفعوهم إلى الميت فإن تساووا حاز كل ميراث من نسب إليه ومن تقدم حاز الميراث كله وأهل القرابة يعطون الأقرب درجة فإن تساووا قدموا من أدلى بشقيق فإن تساووا قرابة ونسبا أعطوا بالسوية كبنات شقيق وبني شقيقة فهو في الميراث سواء ولا يعطى كل ميراث من ورثه كأن يكون له بنت ولها عشرة بنين أو العكس فهم في الميراث سواء. وقيل لكل ميراث من ورثه وفي بنات إخوة متفرقين فعند أهل التنزيل لابنة الكلالة السدس سهم من ستة والباقي لابنة الشقيق ولا شيء للأبوي لأن أباها لا يرث معهما شيئا. وعند أهل القرابة المال لابنة الشقيق فإن كن ثلاث بنات أخوات متفرقات فالمسألة من ستة لابنة الشقيقة ثلاثة كأمها ولكل من الآخرين سهم كأمها
(1) أبو أمامة في سهل الأنصاري ثم البياضي الإصابة (ص) (2) المقدام بن معد يكرب بن عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث الكندي، أحمد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كدة مات بالشام سنة 87 هـ الإصابة ج ص 134 (3) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
كرسي الفرائض 43 -