كرسي الفرائض حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

كرسي الفرائض

الجزء ١ · صفحة ٥٤

فقد ردت المسألة إلى خمسة وكذا بنت الشقيقة وابنة أخت من أم وبنت أبوي فالمسألة من ستة لبنت الشقيقة النصف (ثلاثة) كأمها ولابن الأخت من الأم السدس (سهم) كأمه ولبنت الأبوي (سهمان) كأبيها وكذا عشر بنات شقيقة وبنت شقيقة أخرى وعشر بنات أمية وبنت أمية أخرى وعشر بنات أبوية فهم بالسوية في ميراث كل من ورثه ولا تعطى بنت شقيقة كعشر بنات شقيقة أخرى في عشر بنات أمية وبنت أمية الأخرى وكذا الحكم في بنات الإخوة الأبوية وكذا الحكم في بنات الإخوة فكلما تساوت درجاتهم تساووا في الميراث وهو الصحيح عندنا. واختار بعض أن لكل ميراث من ورثه فلبنت شقيقة ما لبنات شقيقة أخرى وكذا الحكم في بنات إخوة متفرقين فافهم ذلك. ولا ترث بنات أخ مع إخوتهن شيئا لأنهن أرحام وهم عصبات كرجل مات عن أولاد أخ ذكورا وإناثا أو ترك أولاد أخ متفرقين ذكورا وإناثا وأولاد إخوة متفرقين ذكورا وإناثا فكل الميراث للذكور ولا للأناث لأنهم عصبات ومن أرحام بخلاف بنات البنين مع إخوتهن ومختلاف آبا مهم بني الإخوة فإنهم جميعا عصبات وأهل سهام ولذلك ورث الإناث مع الذكور. ومن مات وترك بنت أخ وبنت أخت فهما بالسوية في الميراث وقيل لبنت الأخ سهمان ولبنت الأخت سهم كميراث آبائهما وكذا إن كان بنو الأخت خمسة أو عشرة وبنات أخ خمس أو عشر فيهما نصفان وقيل هم بالسوية

ولا يفضل أحد على أحد.

* الصنف الثالث:

أجداد الأمهات والجدات الساقطات من الميراث بذوات السهام وهؤلاء الأجداد والجدات هم الذين ليسوا من ذوي السهام ولا من العصبات وفي توريثهم عند الفرضيين طريقان طريق تنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة والده فيعطى من كان أقرب منهم إلى الميت من أتي جهة كان، وذلك مثل أب أم فإنه مقدم على أب أم الأب وكذا أم أب أب مقدم على أب أب الأم وهلم جرا … وحاصل المقام في هذا أنه من كان أقرب إلى الميت حاز الميراث فإن تساوت درجاتهم جميعا وكان أحد منهم من قبل الأب والآخرون من قبل الأم فيعطى من كان منهم من قبل الأب الثلثين والثلث لمن كان من قبل الأم قلوا أو كثروا فهم شركاء في الثلث كما أن الذين من جهة الأب شركاء في الثلثين قلوا أو كثروا وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجت الطرفين وأما إذا كانت درجت الأبوية أقرب فالميراث جميعه لها وكذا إن كانت درجة الأمية أقرب حازت جميع الميراث وإن تساوت الدرجتان فالحكم كما ذكرنا والله أعلم.

كرسي الفرائض - 44 -

-