كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٥٥* الصنف الرابع: الأخوال والخالات والعمات والأعمام الذين هم من جهة الأم وما تناسلوا. وترتيب ميراثهم على من كان من جهة الأب فله الثلثان ومن كان من قبل الأم فله الثلث فالعمات أولين من قبل الأب فلذلك حكموا لمن بالثلثين قلت العمات أو كثرت، والخالات من قبل الأم
ومن ثم حكموا لهن بالثلث وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجاتهن. فمثال ذلك: امرأة هلكت عن عمة وخالة أو عن عمتين أو ثلاث عمات أو أكثر وعن خالتين أو ثلاث أو أكثر فللعمة الواحدة أو الاثنتين أو أكثر الثلثان من الميراث والخالة الواحدة أو الاثنتين أو أكثر الثلث الباقي. وأما إذا لم تساو درجاتهن بأن كانت واحدة أقرب من الأخرى فللتي هي أقرب الميراث كله. كمثال ذلك: خالة وابنة عمة فالميراث كله للخالة وكذا إن كانت عمة وابنة خالة فالميراث كله للعمة وكذلك حكم نسوطن كحكم من ويقرب أن يكون ميراثهن كميراث الأخوات في بعض النظر، مثال ذلك: ثلاث عمات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة أبوية وواحدة أمية وثلاث خالات متفرقات فللعمات الثلثان ومسألتهن من ستة فالشقيقة النصف (ثلاثة) وللأبوية (واحد) وللأمية (واحد) فقد ردت إلى خمسة والثلث الباقي بين الخالات المتفرقات على ما فصلناه في العمات والذكور والأناث في ذلك سواء لا يفضل ذكر على أنثى على الصحيح عندنا. وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين كالعصبات إلا العمات اللاتي هن من قبل الأب إذا كان معهن أحد من الذكر ان فالميراث كله للذكر ان لأنهم عصبة وإن كانت العمات الشقيقات أكثر من واحدة فلاشيء للعمة الأبوية أو الأبويات وذلك على قول من يجعلهن كالأخوات وهو الشهير وكذا الحكم في الخالات. . والله أعلم.
خاتمة:
ثلاثة أخوال متفرقون شقيق وأبوي وأمي وهم أخو أب من أم فللعم الثلثان والأخوال المتفرقين المثلث قال أبو معاوية عزان بن الصقر) يقسم الثلث بين الأخوال على خمسة أسهم للشقيق ثلاثة وللابوي سهم وللأمي سهم كا لخالات المتفرقات وذلك مثل الأخوات، قال غيره للخال الأمي السدس والباقي للشقيق وسقط الأبوي وذلك كالإخوة المتفرقين وكذا خمسة أخوال وخمس خالات وعمة واحدة فللعمة الثلثان والثلث للأخوال بينهم جميعا بالسوية وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين كذا الحكم في نسولهم إلا أنه مختلف في بعض الوجوه.
(1) هو العلامة عزان بن الصقر النزوي لـ
، توفي بصحار سنة 268 هـ أنظر الدليل والبرهان للوارجلاني - إتحاف الأعيان ج 1 ص 195
كرسي الفرائض 45 -
-