كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٥٦مثال ذلك: ثلاث بنات أعمام متفرقين فالمال كله لابنة الأبوين إذ ليس لعم الأب ولا لعم الأم مع العم الخالص شيء وأما ثلاث عمات متفرقات فالميراث بينهن على خمسة كما تقدم وأما إذا كانت خالة أب وخمس عمات أم فلخالة الأب الثلثان. ولخمس عمات أمه الثلث وإن كانت عمة أبيه لأبيه وأمه وخالة أبيه لأبيه فلعمة أبيه الثلثان والخالة أبيه الثلث وإن كان ثلاث عمات أبيه متفرقات وثلاث فالمسألة تصح من خمسة وأربعين سهما فثلاثون منها لعمات الأب خالات أبيه متفرقات وثلاث عمات أمه متفرقات وثلاث خالات أمه متفرقات وخالاته خمسة عشر لعمات الأم وخالاتها فعشرون سهما من الثلاثين لعمات الأب المتفرقات فللشقيقة منهن اثنى عشر سهما ولعمة أبيه لأبيه أربعة ولعمة أبيه لأمه أربعة وعشرة لخالات أبيه المتفرقات فستة للشقيقة وسهمان للأبوية وسهمان للأمية وخمسة عشر لعمات الأم وخالاتها فعشرة منها لثلاث عمات الأم المتفرقات على خمسة فسة لعمة أمها لأبيها وسهمان لعمة أمه لأمها وخمسة الأسهم الباقية لثلاث خالات أمه المتفرقات على خمسة فثلاثة لخالة أمه لأمها
والله أعلم.
وعلى هذا القياس يكون الحكم في نسوطهم وأما توريث العمات المتفرقات والخالات المتفرقات من أب كن أو من أم فمثل توريث الأخوات وأما الأخوال الذكور المتفرقون فتوريثهم كوريث الإخوة المتفرقين وقيل كتوريث الأخوات وإذا اجتمع الأخوال والخالات واجتمع نسوطم ذكرانا وإناثا فتوريثهم كوريث الإخوة مع الأخوات قياس المتفرقين على المتفرقين والمتفقين على المتفقين وذلك على قول وقيل في الميراث للسوية لا يفضل ذكر على أنثى كما ذكرنا أولا .. والله أعلم.
وقد يكون توريث الأرحام بطريق التنزيل كأن يعطى كل فرع ميراث أصله وقد يكون بطريق القرابة كأن يعطى من كان أقرب إلي الميت بدرجة وقد يكون ميراثهم على حكم الرد كأن كانوا أولاد أخوات متفرقات أو عمات أو خالات كما تقدم بيانه ومتى وجدت ابنتين أو أكثر لأخت خالصة وابنة لأخت أخرى خالصة وأولاد أخت خالصة أخرى ذكورا وإناثا وابنتين أو أكثر لأخت أو لأختين من الأب وأولاد أخت أبوية أخرى وابنتين أو أكثر لأخت أمية أو أخ أمي وأولاد أخ أمي أو أخت أمية أخرى ذكورا وإناثا فلنسل الأخوات الخالصات أربعة بينهم بالسوية ذكورا وإناثا سواء وهو ثلثا مسألة الرد لأنه لو كان أولاد آخت خالصة لكان لهم النصف وثلاثة ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين بينهم بالسوية كميراث أمهاتهم عند الشقيقة المنفردة ولما صار أولاد أخت خالصة لكان لهم النصف ثلاثة ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين بينهم بالسوية كميراث أمهاتهم عند الشقيقة المنفردة
كرسي الفرائض - 46 -