كرسي الفرائض
الجزء ١ · صفحة ٥٨الباب الثالث عشر
في العويص
وهو أنواع، وقد عن لنا أن نذكر في هذا المختصر نوعين منها:
النوع الأول: كرجل هلك عن زوجة وابنين وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبوه حيا، فلك في هذا النوع وجهان
أحدهما:
أن تأخذ رؤوسهم كلهم مع الموصي له تضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمها من ثمانية تخرج أربعة وعشرين، للزوجة منها (ثلاثة) ولكل ابن (سبعة) فإذا عرفت أنه ناب للموصى له سبعة وهي الوصية له فارجع أصل المسألة للورثة. ورد سبعة فوقها وقد صحت من أربعة وثلاثين، للزوجة منها ثلاثة وللموصى له سبعة تبقى إحدى وعشرون لا تنقسم على الابنين ورؤوسهما اثنان فاضرب أحد وثلاثين في اثنين تخرج اثنين وستين للزوجة منها ستة وهي ثلاثة في اثنين، للموصى له سبعة في اثنين فذلك أربعة عشر ولكل ابن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد تمت المسألة.
الثاني:
أن تجعل المسألة في حالين ففي حال إعدامه تكون المسألة من اثنين وفي حال وجوده تكون من ثلاثة فاضرب اثنين في ثلاثة تخرج سنة، وسنة في ثمانية تخرج ثمانية وأربعين الزوجة من ثمانية سهم مضروب في سنة فذلك سنة ولكل ابن أربعة عشر، فاذا عرفت أنه تاب الموصى له أربعة عشر فارجع أصل المسألة وهي ثمانية وأربعون للورثة وهم الزوجة والابنان وزد أربعة عشر فوقها وهي الوصية تخرج اثنين وستين سهما، فللزوجة منه (ستة) ولكل من الابنين الوارثين (واحد وعشرون) وللموصى له (أربعة عشر). وقد تمت المسألة .... والله أعلم.
أخرى: رجل ملك عن زوجة وابنة وابنين وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه لو كان أبوه حيا، ففي حال الموصى له رؤوسهم سبعة من غير سهم الزوجة، وفي حال عدمه فرؤوسهم خمسة ما عدا سهم الزوجة، وقد علمت أن له سهمين من سبعة في حال وجوده، فالسبعة متروكة للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي ثمانية تخرج عشرة فاضرب عشرة
كرسي الفرائض - 48 -
-