قلائد المرجان: الحاوي أجوبة الأسئلة النظمية حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

قلائد المرجان

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

قلائد المرجان

وإن كان في باقي التكابير فعله فأرجح إتمام الصلاة ولا جرم) وصل وسلم يا إلهي على الذي سما قدره فوق السماكين كالعلم محمد المختار والآل كلهم وأصحابه ما أشرق البدر في الظلم

(1) جاء في معارج الآمال: (أ) من نسي تكبيرة الإحرام ثمَّ ذكرها وهو راكع أو ساجد أو بعد ذلك أعاد الصلاة بالإقامة والتوجيه؛ لأنها فريضة لا تتم الصَّلاة إلا بها، وإن ذكرها قبل أن يركع وهو في القراءة رجع فأحرم وليس عليه إعادة التوجيه والإقامة؛ لأن موضعه قريب ولم يطل عليه الفصل، ومنها: إن كبر ونسي أن ينوي بها تكبيرة الإحرام فقال بعضهم: إن الإحرام يثبت بالنية المتقدمة، وفي بعض القول: لا يجزئ الإحرام إلا بالنيَّة، قال أبو سعيد ويعجبني القول الأول عند النسيان. قال: وإن كان على غير النسيان ولم يقصد إلى تكبيرة الإحرام وهو ذاكر للذلك فعندي أنه يبطل ذلك صلاته). معارج الآمال، مصدر سابق، 67/ 8.

256