شرح مختصر على بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٧٤وان أتى الولى ما لله به حق وللعباد كالقتل انتبه
توله والبعض منهـ م يقف عنه وفي البراءة من
كذلك ان أتى بفعل حجرا في أصله وعارض الحل يرى
هذا اذا كان فعله احتمل حقا وباطلا والا حيث حل
معناه اذا أتى الولى فعلا فيه حق لله وحق للعباد كالقتل وغيره فلك فيه ثلاثة طرق الأولى أن تبقيه على ولايته الثانية أن تقف عنه وقوف رأى الثالثة أن تبرأ منه وهذا أضعف الأقوال وكذلك اذا أتى فعلا محجورا وفيه عارض للحل وذلك كأن ترى وليك يأكل لحما من يد مجوسي فان اللحم حرام من يده ويحتمل أن يكون ذكاة مسلم هذا اذا ما احتمل حقا وباطلا فلك فيه الطرق الثلاث المتقدمة والا فانزله حيث أنزل نفسه ان ولاية فولاية وان براءة فبراءة والله أعلم.
وفي وليين تخالف
يوجب كفر واحد فانبهمـ
تولى بالرأى وان شئت فقف
وقوف رأى ان يكونا في ضعف
— Y. —
-
٧٤ / ٩٩
الأصل المصوَّر ١ م.ب.