من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

-

قال: قد حرمت عليه.

-

471

أقتل أبي؟

سئل الربيع عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم

قال: ما أراه إن قتله أن تطلق زوجته. ويقال له: طلق امرأتك

ولا تقتل أباك

قال: إن لم يفعل وقتل أباه لم أو امرأته تطلق

•

وأما أبو نوح فإنه كان يقول: هي طالق كما قال قتله أو لم يقتله.

وقد كان أفتانا بهذا ثم رجع عنه فقال: اذا صنع ما قال ما

أرى امرأته طالقاً.

472

سئل الربيع عن رجل قال لرجل: طلق امرأتك وأنا ضامن لما أصابك من مهرها فطلقها، فأخذ بمهر ها، أله سبيل على الذي أمره بطلاقها وضمن له مهرها؟

قال: إن كان إنما طلقها لقوله فإنه يؤخذ بما وعده من المهر، وإن كان جعل له ذلك فلم يطلقها، ثم غضب عليها بعد ذلك فطلقها بالغضبة لم يكن له عليه سبيل

473 – سئل الربيع عن رجل طلق إحدى نسائه على أن يختار أيتهن شاء؟

فقال: اذا خرج منه الطلاق ولم يوقعه على واحدة منهن، ث

صار الآن يختار واحدة منهن، فإنهن كلهن طوالق •

ثم قال: هو شبه رجل طلق امرأته وله غيرها، ثم قال: لا أدرى أيتهما طلقت، فقد وقع الطلاق عليهما جميعا

474 - سئل الربيع عن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته