من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٠-
قال: قد حرمت عليه.
-
471
أقتل أبي؟
سئل الربيع عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم
قال: ما أراه إن قتله أن تطلق زوجته. ويقال له: طلق امرأتك
ولا تقتل أباك
قال: إن لم يفعل وقتل أباه لم أو امرأته تطلق
•
وأما أبو نوح فإنه كان يقول: هي طالق كما قال قتله أو لم يقتله.
وقد كان أفتانا بهذا ثم رجع عنه فقال: اذا صنع ما قال ما
أرى امرأته طالقاً.
472
سئل الربيع عن رجل قال لرجل: طلق امرأتك وأنا ضامن لما أصابك من مهرها فطلقها، فأخذ بمهر ها، أله سبيل على الذي أمره بطلاقها وضمن له مهرها؟
قال: إن كان إنما طلقها لقوله فإنه يؤخذ بما وعده من المهر، وإن كان جعل له ذلك فلم يطلقها، ثم غضب عليها بعد ذلك فطلقها بالغضبة لم يكن له عليه سبيل
473 – سئل الربيع عن رجل طلق إحدى نسائه على أن يختار أيتهن شاء؟
فقال: اذا خرج منه الطلاق ولم يوقعه على واحدة منهن، ث
صار الآن يختار واحدة منهن، فإنهن كلهن طوالق •
ثم قال: هو شبه رجل طلق امرأته وله غيرها، ثم قال: لا أدرى أيتهما طلقت، فقد وقع الطلاق عليهما جميعا
474 - سئل الربيع عن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته