من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٩99 -
-
قال: إن كان إنما أراد سفرا وجعل أمرها بيدها الى وقت فليس له أن يرجع، وإن كان إنما جعله بيدها ولم يوقت ثم ارتجع فله ذلك مالم تتكلم.
-
465 - سئل الربيع عن رجلين تسابا، فقال أحدهما لصاحبه: إنك خاسر. فقال الآخر: أخسرنا امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر:: نعم • فلم يدر أخسرهما؟
قال: بانت منهما امرأتاهما. قال: وهكذا حدثنا أبو حمزة عن عامر.
466 - قال الربيع: اذا جعل الرجل امرأته عليه حراما، ثم لم يكفر ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر، فإنها تبين بالإيلاء لأن قوله أنت على حرام يمين.
467 - قال الربيع: من مس فرج ابنته وهى بالغ فقد فسدت
عليه امرأته.
468 - سئل الربيع عن رجل باع لامرأته تطليقة؟
قال: هى طلقة بائنة ولا رجعة له عليها.
469 - قال الربيع، اذا خير الرجل امرأته وهي على دابة تسير؟ قال: لها الخيار ما لم يفارقها أو يرجع في خياره.
470
قد قبلت؟
سئل الربيع عن رجل قال لامرأته: اختارى، فقالت:
قال: ليس ذلك بطلاق إلا أن تكون قد نوت واحدا أو اثنين أو ثلاثة. وقال في رجل قال لامرأته: اختارى قالت: أنا عليك مثل أمك أو عمتك أو خالتك؟