من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٢-
102
475 - سئل الربيع عن رجل زوج ابنته من مملوك له على ألف درهم، ثم مات المولى وله ورثة غير ابنته؟
قال: فسد نكاحها فيباع فتستو فى حقها ويحط من المهر الذي أخذت من ثمن العبد بقدر ما ينوبها من ميراثها
476
-
بن
سئل عبد الله عبد العزيز عن رجل قال لامرأته: أنت
طالق غير واحدة؟
قال: هما اثنتان
-
477
سئل المربيع
عن رجل له ثلاث نسوة فقال لحامدة: اذا لم
أبت عندك فأنت طالق، وزينب طالق وعامرة طالق؟
قال: إن بات عند الأولى وهى حامدة فلا تطلق واحدة منهن لأنه
حاف بطلاقها، وطلاقهن إن لم يبت عندها وقد بات عندها فلم يحنث
•
وان بات عند الثانية وهي زينب ولم يبت عند حامدة فعلى كل
واحدة منهن تطليقة واحدة، وكذلك إن بات عند عامرة الأخيرة طلقت كل واحدة تطليقة.
478
سئل الربيع عن رجل قال: إن لم أكن أدخل الدار فعبدى ثم قال: إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق؟
قال: يحنث فيهما جميعا تطلق امرأته بعتق عبده، ويعتق عبده
بطلاق امرأته
-
479
سئل الربيع
عن رجل قال: إن لم يجلد عبده مائة جلدة
فامرأته طالق، فمات العبد قبل أن يجلده؟