من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٣103 -
قال: هي طالق إلا أن يكون حلفه الى أجل فإنه لا يحنث، وذلك قول عبد الله بن عبد العزيز
480 - سئل الربيع عن رجل حلف بطلاق امرأته قدام رجلين شاهدين
-
عليه بذلك، فأقام زماناً ثم جاء الشاهدان بعد ذلك؟
قال الربيع: إن كانا نسيا شهادتهما وقالا نسينا الشهادة ولم نذكرها إلا الساعة فشهادتهما جائزة، وإن لم يذكر النسيان فلا تقبل
شهادتهما
481 - سئل الربيع عن رجل مسلم يتزوج امرأة وهو أقلف؟
قال: يفرق بينهما حتى يختتن
482 - الربيع، عن أبى الشعثاء فى النصرانيين الزوجين أسلم
أحدهما ولهما ولد صغير؟
قال: المسلم أحق بالصغير
الربيع قال: تجبر الأم على إرضاع ولدها اذا كان زوجها
—-
483
فقيرا، ولم يقبل الولد من غيرها مرضعا فعليها أن ترضع ولدها، وأما إن كان غنيا فلا ترضعه إلا اذا شاءت
١٠٣ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.