من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

103 -

قال: هي طالق إلا أن يكون حلفه الى أجل فإنه لا يحنث، وذلك قول عبد الله بن عبد العزيز

480 - سئل الربيع عن رجل حلف بطلاق امرأته قدام رجلين شاهدين

-

عليه بذلك، فأقام زماناً ثم جاء الشاهدان بعد ذلك؟

قال الربيع: إن كانا نسيا شهادتهما وقالا نسينا الشهادة ولم نذكرها إلا الساعة فشهادتهما جائزة، وإن لم يذكر النسيان فلا تقبل

شهادتهما

481 - سئل الربيع عن رجل مسلم يتزوج امرأة وهو أقلف؟

قال: يفرق بينهما حتى يختتن

482 - الربيع، عن أبى الشعثاء فى النصرانيين الزوجين أسلم

أحدهما ولهما ولد صغير؟

قال: المسلم أحق بالصغير

الربيع قال: تجبر الأم على إرضاع ولدها اذا كان زوجها

—-

483

فقيرا، ولم يقبل الولد من غيرها مرضعا فعليها أن ترضع ولدها، وأما إن كان غنيا فلا ترضعه إلا اذا شاءت