من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٠٩-
-
509 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد قتل حرا عمداً؟ قال: إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، وان شاءوا قتلوا. وقال الكوفيون: لا يسترق العبد إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا.
فإن عفوا فملك العبد لسيده الأول.
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد بين رجلين
-
01.
كاتب أحدهما بنصيبه دون صاحبه؟
قال: ما أخذه فهو بينهما نصفين
قال الكوفيون: الذي لم يكاتب يبطل الكتابة، وإن لم يبطلها ولم يقبض الآخر شيئا حتى مات، فإن الكتابة باطلة، وإن قبضها في حياة المكاتب عنق، وما أخذه منه فبينهما نصفين، ويصير لشريكه نصف العبد
511 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في عبد بين رجلين كاتب أحدهما بنصيبه فمات المكاتب، وترك مالا؟
قال: يكمل ما بقى من كتابته ومن من ورثته يعطى لشريكه نصف الثمن، فإن بقى شيء كان الورثة المكاتب
512 – الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل كاتب عبدين فأدى أحدهما وعجز الآخر؟
قال: يمضى عتق الآخر الذى لم يؤد ما عليه، اذا قضى كتابته عتق، والآخر على كتابته حتى يؤدى قسطه ثم يعتق
013
الربيع، عن ضمام عن أبى الشعثاء: أنه قال: من ورث
من أمه شقصا صارت حدة وتستسعى فى البقية لشركائه.
514 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن يكون للرجل غلام يهودى أو نصرانى يؤدى الجزية.