من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣١131
باب
النكاح بإذن الولى
وسألته عن امرأة خطبت فتنازع أولياؤها أيهم ينكحها، فقاموا
وتركوها فلما رأت أمها ذلك أنكحتها؟
قال: لا يجوز إلا برضا أوليائها.
وسألته عن امرأة بأرض لاولى لها فأرادت أن تنكح؟
قال: إن كان وليها قريب الدار، فلا تنكح إلا بإذنه، وان كان بعيد الدار ولم تقدر أن تستأمره فتولى أمرها رجلا من المسلمين أو إمام تلك القرية التى هى فيها فيزوجها من أحبت ورضيت
وسألته عن امرأة ملكت رجلاً، وزوجها عمها رجلا آخر بالبادية؟
قال: أما الذي تزوجها بغير إذن الولى فلا يجوز نكاحه، وأما
الذي زوجها عمها فلها الخيار فيه لأنه عليه أن يستأمرها.
وسألته عن امرأة خطبت إلى وليها فبلغها ذلك فصمتت
قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن المرأة تستأمر فى نفسها فإن كانت بكرا فصمتت فذلك رضاها ونكاحها جائز وإن كانت ثيبا فعليها أن تنكر أو ترضى تكلم بذل ك.
قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال الأولياء النساء: شاوروهن في أنفسهن ولا تقصروهن عن الكفؤ.
•
وسألته عن امرأة تهب نفسها لرجل بإذن وليها؟
قال: لا يحل إلا بمهر، ولا يحل ذلك إلا للنبى صلى الله عليه وسلم.