من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

137

وأما اذا سميتم دراهم ولم تسموا بها شيئا معلوما، فإن لها ما سمى عند الفريضة فليس لكم أن تجبروها على غير ما فرض لها إلا أن ترضى هي، فإن رضى أهلها فليس لهم أمر بعد النكاح والفريضة إلا بإذنها.

وسئل عن الرجل يقول للمرأة: أتزوجك بألف درهم أو ما سموا

من ذلك، ويقول عند ذلك هي في أرضى ونخلي ولا تعلم الشيء؟ قال: لها رضاها، وما لم تعلم من ذلك فلا تكره على بيع ولها دراهم.

وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن يعطيها من نخل له بعينها في صداقها، فسكتت المرأة ما شاء الله، ثم إنها التمست حقها في النخل الذي اشترط لها فوجدت النخل قد مات وهلكك

قال: لها نخل نحو نخلها بقيمة عدل يعطيها

قلت: فان كان صداقها نخلا؟

قال: إن وجد لها نخل، وإلا فقد وصفت لك مالها

وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا عظيما، هل يعطى لها ما سمى لها أو يرد ذلك إلى شيء معلوم؟

قال: بل ما

لها فهو لها

امرأة

وسمى

لها صداقها، وتصدقت

وسئل عن رجل تزوج عليه فدخل بها ولم يعطها شيئا؟

قال: قد أعطاها وتصدقت به عليه