من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٨-
138
وسئل عن امرأة خطبها رجل وقال لها أصدقك نصف مالي، ونصف
ما أكسب، فهل يرد ذلك إلى شيء معلوم؟
قال: إن قدم شيئا معلوما عند نكاحه فلا بأس به وهو جائز
وسئل عن المهر، هل للمرأة أن تعجله إذا شاءته؟
قال: إن كان معسرا فلا إلا أن يتزوج عليها أو يموت عنها أو
يطلقها، وإن كان موسراً فلها أن تأخذه.
وسئل عن رجل تزوج امرأة بثوب أو ثوبين؟
قال: إن كان ثمنها يزيد على دينار فلا بأس به وهو جائز.
وسئل عن وليمة العروس أيؤخذ بها الزوج
قال: لا إلا أن يكونوا اشترطوا ذلك فلهم ما اشترطوا
•
١٣٨ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.