من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

-

138

وسئل عن امرأة خطبها رجل وقال لها أصدقك نصف مالي، ونصف

ما أكسب، فهل يرد ذلك إلى شيء معلوم؟

قال: إن قدم شيئا معلوما عند نكاحه فلا بأس به وهو جائز

وسئل عن المهر، هل للمرأة أن تعجله إذا شاءته؟

قال: إن كان معسرا فلا إلا أن يتزوج عليها أو يموت عنها أو

يطلقها، وإن كان موسراً فلها أن تأخذه.

وسئل عن رجل تزوج امرأة بثوب أو ثوبين؟

قال: إن كان ثمنها يزيد على دينار فلا بأس به وهو جائز.

وسئل عن وليمة العروس أيؤخذ بها الزوج

قال: لا إلا أن يكونوا اشترطوا ذلك فلهم ما اشترطوا

•