من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٣٩139
باب
النكاح بغير فريضة
وسئل عن رجل ملك امرأة ولم يسم لها مهرا أيحل له منها ما يحل للزوج؟
قال: نعم، وإن مسها قبل أن يفرض لها فمهرها عليه كمهر أمها أو إحدى أخواتها، فإن فرض لها قبل أن يمسها فهو ما تراضوا
عليه من المهر
وسئل عن رجل ملك امرأة فأراد أن يدخل بها ولم يعجل شيئا
من الصداق؟
قال: إذا فرض الصداق فلا بأس بذلك
وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فسأله المهر فقال الرجل: ما شئت حكمك فلما دخل بها لم يرضها فما لها من المهر؟
قال مختار: إذا دخل بها فلها من المهر مثل نسائها إذا لم يسم، وقال حاجب: اذا دخل بها فلها المهر، وإن لم يدخل بها انتقض النكاح، فإن سموا شيئا فهو ما سموا وتراضوا عليه.
وسئل عن رجل زوج ابنته رجلا فسأله المهر فقال: ما شئت حكمك فرضيت المرأة بذلك؟
قال: إن وقع عليها فلها صداق نسائها، وإن كان فرض لها شيئا فلها ما فرض لها، وليس لها غيره لأن ذلك إلى حكمه.
وسئل عن رجل ملك امرأة،
ولم يسم
لها
مهر
ا فماتت؟