من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

-

18.

6

قال: إن ماتت، ولم يسم لها مهراً، ورثها وليس الأهلها عليه مهر وإن مات ورثته ولا مهر لها عليه، وإن كان وقع عليها أو اطلع على فرجها بيده أو بعينه وجب عليه مهرها من نحو مهر أمها أو أخواتها

وسئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك، وليس

لها ولى؟

قال: إن دخل بها ولم يسم لها مهراً فلها مهر نسائها إلا أن ترضى

بدون ذلك

وسئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل؟

قال: لا تحل إلا بصداق وبينة، ولا يحل ذلك إلا للنبي صلى الله

عليه وسلم.