من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤١

- 141

-

باب

النكاح بالشرط

وسئل عن امرأة زوجت رجلا وشرطت عليه إن جاء بالمهر الى كذا وكذا فهى امرأته، وإن لم يأت به فلا سبيل له عليها

قال: إن أنكحها ودخل بها فهى امرأته جاء بالمهر أو لم يأت به الى ذلك الأجل، ويهدم النكاح كل شرط كان قبله، وإن كانوا قالوا إن لم تأتنا بالصداق الى كذا وكذا فهي طالق

فإن لم يفعل كما اشترطوا فقد بانت منه، ولها نصف الصداق إن لم يدخل بها ولا عدة عليها، وإن كان دخل بها مصداقها واجب عليه وعليها العدة.

وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن أنا تعديت قرية سماها

فأنت طالق؟

قال: هو كما قال

وسئل عن رجل تزوج امرأة الى قوم فأشهدوا على المهر آجله وعاجله، وقال له أهلها: إن جئت بالمال الى كذا وكذا فهي امرأتك، وإن لم تأت به فليس لك نكاح؟

قال: إن كان اشترطوا ذلك عند عقدة النكاح فهو كما اشترطوا،

وإن كان ذلك قبل النكاح فليس بشيء.

وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن لم أسق اليك ما لك الى

ثلاثة أشهر فأنت طالق؟