من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

142

قال: إن لم يسق اليها مالها الى ذلك الأجل فليست له بامرأة.

وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل أمر ضرتها بيدها فمتى ما غير ذلك زوجها، فأمرها بيدها تقضى في ذلك ما أحبت، فلما دخل الزوج بامرأته سألته طلاق الأولى فكره عليها، فقالت: قد جعلت أمرى بيدي إن غيرت فأنا طلقت نفسى ثلاثا؟

ذلك

قال: لا يجوز لها ذلك ليس لها من الأمر شيء إلا أن يحدث لها ما ملكها لأنه إنما جعل لها ذلك ولم يملكها

بعد

وسئل عن رجل خطب امرأة فقالت له: أنكحك على شرط إن أخرجتني

من بيتى فأمرى بيدى وهو من صداقى؟

قال: لها شرطها

وسئل عن رجل خطب امرأة فاشترطت عليه فى المهر، قال لها: لا أقدر على ذلك، فقالت له: أنا أتزوجك بعشرة دنانير على أنك لا تتزوج على ولا تتسرى قال لها: نعم، فنكحها ثم مكث معها زمانا

فتزوج

عليها أو تسرى؟

قال: إن تزوج عليها أو تسرى فلها عليه نسائها مهر

وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل لأهلها عند الملاك إن تزوجت

عليها أو تسريت فهي طالق؟

قال: لا طلاق إلا بعد النكاح والملك

وقال: ما اشترطته المرأة على زوجها عند النكاح فهو من صداقها

اذا كان شرطها حلالا

وسئل عن رجل تزوج امرأة وجعل لها عهد الله وميثاقه أن يطلق امرأته أو يفارق سريته فتزوجها ولم يفعل؟