من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

-

143

إن أحب أن يوفى بعهد الله فعل، وإن أبى فقد سبق كتاب الله وهن

نساؤه جميعا

وسئل عن النكاح بشرط أيهما مات قبل صاحبه فلا ميراث بينهما

ولا صداق؟

فقال: هذا مالا يجوز ولا يحل.