من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٤٤122
-
باب
الشروط في النكاح
وسئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا يجامعها ولا يكون عندها إلا يوما فى كل جمعة أو يومين فرضيت بذلك؟
قال: له شرطه فإن هو آثر عليها بعد ذلك فلا بأس بذلك ان هو
أنفق عليها.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها ألا يأتيها إلا بنهار؟
قال: هذا شرط مكروه.
قلت: أرأيت من اشترط على امرأة أن يأتيها لستة أشهر ويأتى
الأخرى في ستة أشهر؟
قال: هذا أيضا مكروه.
قلت: أرأيت إن كان هذا عند عقدة النكاح؟
قال: إنى أكره أن يكون هذا الشرط فيه
•
وسئل عن رجل يقول لامرأته: إني أكره أن آثم فيك وله امرأة أخرى وجوارى. وقال لها: إنى أخاف الميل ولا أقدر على العدل، فإن أحببت أن تقيمى على هذا فأقيمى، وإن كرهت فخذى ما كان على من شيء فاذهبي فأحبت الإقامة على هذا، وعلى أن لا يكون لها في
الجماع إلا يوم في الأيام؟
قال: إن رضيت بذلك فلا بأس
١٤٤ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.