من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٤٥140
-
باب
في القسمة
بين النساء
وسئل عن القسمة بين النساء كيف هي؟
قال: الحيف ليس من قبل الليالي والأيام، ولكن الحيف من قبل الجماع والنفقة، وللرجال أن يميلوا في ذلك بعض الميل، ولا يميلوا كل الميل، وبلغنا أن امرأة خاصمت زوجها الى عمر بن الخطاب فزعمت أن زوجها يقوم ويصوم النهار، ففرض لها عمر في كل أربع ليال ليلة وفي كل أربعة أيام يوما
الليل
وسئل عن رجل تزوج امرأة بكرا أو ثيبا وله نساء؟
قال: يجعل للبكر ثلاث ليال، وللثيب ليلتين، ثم يقسم بينهن بالعدل.
وقال: للعروس ثلاث ليال حقا واجبا لا تقاسمها ضرتها فيهن.
وسئل عن رجل تزوج امرأة وله امرأة أخرى بأرض أخرى هل يعذر على أن لا يقسم بينهما؟
قال: لا إلا أن يحصر عنها فإنه معذور إن أنفق عليها وأحسن ولا عذر لأهل الإساءة.
وسئل عن رجل تزوج امرأة، ووجدها عوراء أو ما أشبه ذلك من العيوب ولم يعلم بذلك؟
قال: لا يجوز له رد ذلك إلا من الجنون أو الجذام أو البرص أو العفل، فإن كان دخل بها فلها صداقها كاملا، وإن لم يدخل بها
فهو بالخيار