من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

146

-

وسئل عن رجل غر بامرأة رتقاء؟

قال: يرد الى أهلها فيفتقونها ويداوونها ويضرب لهم أجل، فإن أصلحوها حتى تصير مثل النساء فهى امرأته، وإن طلقها قبل أن ترجع

فلها نصف الصداق، وإن لم يداووها فهو بالخيار

وسئل عن رجل تزوج امرأة فوجدها رتقاء لا يستطيع أن يخلص اليها، فأراد طلاقها وترد اليه ماله. فقال أهلها: لا تفعل ولكن الرتقاء تشق وتبرأ، فكره ذلك الرجل؟

قال: ليس له ذلك، ولكن ترفع المرأة الى أهلها ويؤجل لهم أجل. فإن أبروها وكانت مثل النساء فهى امرأته، وإن طلقها قبل أن يمسها بعد برئها فلها نصف ما فرض لها، وإما تزعم أن ذكره مس فرجها، فإن مسه لا يخلص اليها، وأنها ليست بمنزلة التي يجب لها المهر على

ذلك النحو.

يوجد

وسئل عن رجل خطب الى قوم وأخبرهم أنه عنين فأنكحوه ولم له مال ولا صداق له ولا غيره؟

قال: هي امرأته وهو بمنزلة الغريم تأخذ ما قدرت عليه حتى بستوفى حقها أو تتركه

وسئل عن رجل خطب امرأة وأخبرها أنه غنى فتزوجها فاذا هو معدم؟

قال: يضرب له أجل يأتى بما سمى لها، وإن لم يأت به فهى على رأس أمرها، وإن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم يكن له عليها سبيل. وسئل عن رجل خطب امرأة وأخبرهم أنه عربي فزوجوه، ثم إنهم

سألوا عنه، فاذا هو مولى قوم آخرين والقوم يأنفون منه؟