من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

147

قال: نکاحه جائز وإن غرهم وزعم

أنه عربي

وسئل عن رجل تزوج امرأة وسمى لها عند عقدة النكاح مالا فلم

يوجد له ما

سمى لها

قال: إن سمى لها أبوها فهو فى ماله، والأم مثل ذلك، والعم مثل ذلك، والأخ مثل ذلك، إلا أن تترك مالها مع أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. فإن كانوا قالوا لها كذا وكذا ولم يقولوا في أموالنا فليس ذلك بشيء.

وسئل عن رجل غر بوليدة فأخبروه أنها حرة، فتزوجها فولدت منه أولادا ثم جاء أربابها بعد ذلك؟

قال: أولادها أحرار يقومون على الذي غر بها، ويحتلع من كل قليل أو كثير أعطاها يأخذه زوجها، ويأخذ سيدها الخادم، وثمن الأولاد من الذين أنكحوه وغروه إن كان الرجل تزوجها وهو يرى أنها حرة أخبروه بذلك، فإنه يفدى ولده بغرة عبد أو أمة فلا يصلح أن يستعبد ولد الحر.

وسئل عن عبد غر امرأة حرة أخبرها أنه حر، بعد ذلك فاذا هو مملوك؟

ثم سألت عنه

قال: لها الخيار إن شاءت انطلقت ولا حق لها، وإن

مكثت عنده.

وسئل عن عبد أتى الى قوم فأخبرهم أنه حر فزوجوه فوجدوا بيده

مالا عظيما لسيده، ثم قدم سيده؟

قال: يأخذ غلامه وما أدرك من ماله بيد المرأة وتذهب المرأة

ولا حق لها.