من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

148

باب

نكاح المطلقة وتحليلها

قال جابر: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذى يطلق امرأته ثم يدس اليها من يحللها له: (لعن الله المحلل والمحلل لمه».

وسئل عن رجل طلق امرأته ثم تزوجها رجل ليحللها لصاحبها الأول؟ قال: إن علم أحد الثلاثة الزوج والخاطب والمرأة لم تحل له

قلت: أرأيت إن كان لم يدسه ولم يشعر؟

قال: ذلك لا يصلح

وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر فدخل بها وباشرها ولم

يجامعها فطلقها فأرادت أن ترجع الى الأول؟

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترجع اليه حتى تذوق

من عسيلة زوج غيره».

وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر ليحلها له؟

قال: إن كانت علمت المرأة فلا تحل.

قلت: أرأيت إن لم تعلم المرأة ولا زوجها الذي طلقها، وتزوجها

الآخر وطلقها؟

قال: لا بأس عليهما أن يتراجعها

قلت: أرأيت إن قال زوجها الذي تزوجها للآخر إنما تزوجتها

لأحلها لك

قال: إن شاء لم يصدقه وجاز نكاحه