من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٤٨148
باب
نكاح المطلقة وتحليلها
قال جابر: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذى يطلق امرأته ثم يدس اليها من يحللها له: (لعن الله المحلل والمحلل لمه».
وسئل عن رجل طلق امرأته ثم تزوجها رجل ليحللها لصاحبها الأول؟ قال: إن علم أحد الثلاثة الزوج والخاطب والمرأة لم تحل له
قلت: أرأيت إن كان لم يدسه ولم يشعر؟
قال: ذلك لا يصلح
وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر فدخل بها وباشرها ولم
يجامعها فطلقها فأرادت أن ترجع الى الأول؟
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترجع اليه حتى تذوق
من عسيلة زوج غيره».
وسئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها آخر ليحلها له؟
قال: إن كانت علمت المرأة فلا تحل.
قلت: أرأيت إن لم تعلم المرأة ولا زوجها الذي طلقها، وتزوجها
الآخر وطلقها؟
قال: لا بأس عليهما أن يتراجعها
قلت: أرأيت إن قال زوجها الذي تزوجها للآخر إنما تزوجتها
لأحلها لك
قال: إن شاء لم يصدقه وجاز نكاحه