من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-
149 -
-
باب
النكاح في العدة
وسئل عن قول الله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من
خطبة النساء) الى قوله: (واعلموا أن الله غفور رحيم)؟
قال: ليس على الرجل جناح أن يكلم المرأة في السر والعلانية، ولا يقول الخضع من القول، والخضع هو قول الشين، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنقضى العدة.
وسئل عن المعرض بالخطبة كيف يقول: أيقول زوجيني نفسك؟
قال: لا يقول هذا، ولكن يقول الرجل إنى أريد نكاح امرأة صالحة حيث قدرت عليها. وتقول المرأة: إن شاعت ما شاء الله قضاءه كان. لأن الله يقول في كتابه: (ولكن لا تواعدو هن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفا).
وسئل عن امرأة تزوجت في عدتها؟
قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وإن لم يكن دخل بها غير أنه ملكها فى العدة، فرق بينهما حتى تستكمل العدة من الأول، ثم إن شاء الآخر خطبها في الخطاب
وقال غيره: لا ترجع اليه أبدا.
وسئل عن رجل تزوج امرأة في عدتها فدخل بها؟
قال: يفرق بينهما ولها صداقها لما استحل منها، وعليها العدتان،