من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

10.

تقضى ما بقى من عدة الأول، ثم تعتد من الآخر، وإن لم يكن دخل بها بطل نكاحه وليس لها عليه صداق.

وقال ضمام بن السائب: اذا وهلت المرأة في عدتها، وظنت أن عدتها قد انقضت، وهي قد بقى شيء من عدتها، فتزوجت؟

فإنه يفرق بينهما. ثم تبدأ بالأيام التي بقيت فتعتدها، فإن زوجها الأول ارتجعها فيهن، فإنها تعتد من الآخر، فاذا انقضت عدتها دخل بها الأول.

وسئل عن امرأة خطبها رجل فى عدتها وتواعدا، فلما انقضت عدتها

أظهرا ذلك؟

قال: يكره لهذا الرجل أن يتزوجها.

قلت: أرأيت إن ندما وتركا وقال الرجل: إنا صنعنا أمرا لا يحل ولا ميعاد بيني وبينك، ثم خطبها؟

قال: يكره أن يتزوجها بما كانا فعلا قبل ذلك

قلت: فالموعدة كيف هي؟

قال: يتواعدان أن لا يغدر كل واحد منهما صاحبه، ويتواثقان

على ذلك.

وسئل عن رجل خطب امرأة فى عدتها وتوطأا على ذلك فلما انقضت العدة أظهرا ذلك فتزوجها؟

قال: كان ابن عباس يقول: بدأا أمرهما بمعصية الله، وأحب الى

أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.