من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٥١151
باب
في زوجة المفقود
وسئل عن امرأة فقدت زوجها؟
قال: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها أولياء زوجها، ثم تعتد أربعة
أشهر وعشرا.
قلت: فكيف بنفقتها؟
قال: لها أن تنفق من ماله بالمعروف، فان علم له حياة بعد ذلك كانت النفقة عليه، وإن مضى موته كان ما أنفقت من حصتها من الميراث، وذلك مما يبتلى الله به من يشاء من عباده، مع أني أحب أن ينفق عليها بالمعروف ما تربصت به عليه، وأرى ذلك حسنا إن طابت أنفس
الورثة بذلك
وسئل عن المفقود؟
قال: الذي يخرج من بيته الى طريق مخطر فذلك المفقود
والذي يخرج الى أرض بعيدة مسافرا فذلك بمفقود، وإن طالت غيبته، وليس لامرأته أن تتزوج حتى يأتى أو يبلغها موته أو طلاقه.
وإن كان رجل مع قوم فى قتال ففقد فلم يدروا أقتل أم لا، فذلك
أيضا مفقود تتربص امرأته أربع سنين، ثم تنكح فإن علمت له حياة اعتزلها الآخر حتى يعلم أيختار امرأته أم لا. وإن مات قبل أن يعلم منه اختيار فلا ميراث لها من الأول