من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٦١

161

-

وسئل عن رجل تزوج يهودية على مسلمة؟

قال: اليهودية الحرة بمنزلة المسلمة الحرة فلا بأس به.

وقال: القسمة بين اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء.

وقال: لا يحل نساء أهل الكتاب من أهل الحرب.

وسئل عن رجل حر ينكح الأمة؟

قال: لا يحل للحر أن ينكح الأمة إلا أن لا يقدر على حرة، ولا يقدر على نكاحها.

وسئل عن رجل تزوج أمة فأراد سيدها أن يحرمها عليه ويفرق بينهما؟

قال: ليس له ذلك

وسئل عن رجل زوج غلامه أمته فأراد أن يفرق بينهما والعبد كاره لذلك؟

قال: سيدهما يصنع من ذلك ما شاء وإن كره الغلام.

وسئل عن رجل تزوج أمته وجعل صداقها عتقها؟

قال: لا يصلح ذلك ولكن يسمى لها صداقها

قلت: إن وطئها ولم يسم لها صداقها؟

قال: فليسم بعد ذلك فلا بأس

وسئل عن رجل أعتق وليدة له، ثم أراد أن يتزوجها؟

(م 11 - الامام جابر)