من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦١161
-
وسئل عن رجل تزوج يهودية على مسلمة؟
قال: اليهودية الحرة بمنزلة المسلمة الحرة فلا بأس به.
وقال: القسمة بين اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء.
وقال: لا يحل نساء أهل الكتاب من أهل الحرب.
وسئل عن رجل حر ينكح الأمة؟
قال: لا يحل للحر أن ينكح الأمة إلا أن لا يقدر على حرة، ولا يقدر على نكاحها.
وسئل عن رجل تزوج أمة فأراد سيدها أن يحرمها عليه ويفرق بينهما؟
قال: ليس له ذلك
وسئل عن رجل زوج غلامه أمته فأراد أن يفرق بينهما والعبد كاره لذلك؟
قال: سيدهما يصنع من ذلك ما شاء وإن كره الغلام.
وسئل عن رجل تزوج أمته وجعل صداقها عتقها؟
قال: لا يصلح ذلك ولكن يسمى لها صداقها
قلت: إن وطئها ولم يسم لها صداقها؟
قال: فليسم بعد ذلك فلا بأس
وسئل عن رجل أعتق وليدة له، ثم أراد أن يتزوجها؟
(م 11 - الامام جابر)
١٦١ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.