من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

162

-

قال: يصدقها قبل أن يتزوجها.

قلت: فإن شرط عليها النكاح قبل أن يعتقها؟

قال: لا يصلح ذلك إلا بصداق.

وسئل عن رجل أعتق وليدة له ثم أراد أن يتزوجها؟

قال: اذا أراد عتقها ليشرفها بذلك فلا بأس بنكاحها في عدتها،

ولا يصلح لغيره حتى تنقضى عدتها، وعدتها عدة الحرة ولا تنكح إلا برضاها.

وسئل عن رجل أعتق وليدة لوجه الله، ثم رغب فيها ليتزوجها؟

قال: لا يعود لها إن كان أعتقها لوجه الله.

قلت: إن أعتق رجل جارية وجعل عتقها صداقها؟

قال: لا يجوز نكاحها إلا برضاها بمهر

قلت: إنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟

قال: ليس للناس ما للنبى صلى الله عليه وسلم

وسئل عن عبد تزوج حرة أو أمة بغير إذن ساداته؟ قال: إن شاءوا أقروا وإن شاءوا كرهوا، فذلك لهم، وأما ما وصل الى المرأة من المال رد الى ساداته

وسئل عن رجل تزوج أمة قوم آخرين، فاراد سيدها أن يبيعها؟