من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

-

163

-

قال: يبيعها إن شاء فلا بأس. وقال لا بأس أن يكره ما ملكت يمينه

على النكاح.

وسئل عن رجل زوج غلامه أمة البغى؟

قال: إن كره العبد فلا ينكحه، وإن أحب فلا بأس.

وسئل عن عبد أذن له سيده أن يتزوج؟

قال: ليس على سيده من المهر شيء، وهو على العبد، وإن باعه فهو في ثمنه، وقال: مهر الأمة حلال لسيدها

•

وسئل عن رجل أنكح عبده وليدة رجل على أن له الثلث أو الربع؟

قال: لا بأس بذلك

قلت: أرأيت إن قال: كل ولد ذكر لى وكل أنثى لك؟

قال: لا يحل ذلك كما لا يحل للرجل أن يزوج عبده أمة بغب

صداق؟

وسئل عن المرأة، هل يصلح لها أن تزوج غلامها أو أمتها؟

قال: نعم، وتطلق المرأة على غلامها.