من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦٣-
163
-
قال: يبيعها إن شاء فلا بأس. وقال لا بأس أن يكره ما ملكت يمينه
على النكاح.
وسئل عن رجل زوج غلامه أمة البغى؟
قال: إن كره العبد فلا ينكحه، وإن أحب فلا بأس.
وسئل عن عبد أذن له سيده أن يتزوج؟
قال: ليس على سيده من المهر شيء، وهو على العبد، وإن باعه فهو في ثمنه، وقال: مهر الأمة حلال لسيدها
•
وسئل عن رجل أنكح عبده وليدة رجل على أن له الثلث أو الربع؟
قال: لا بأس بذلك
قلت: أرأيت إن قال: كل ولد ذكر لى وكل أنثى لك؟
قال: لا يحل ذلك كما لا يحل للرجل أن يزوج عبده أمة بغب
صداق؟
وسئل عن المرأة، هل يصلح لها أن تزوج غلامها أو أمتها؟
قال: نعم، وتطلق المرأة على غلامها.
١٦٣ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.