من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦٤164 -
باب
نكاح أهل الشرك اذا أسلموا
وسئل عن نصرانية كانت تحت نصراني فأسلمت؟
قال: فرق بينهما الإسلام.
وسئل عن يهودية صلت ولها زوج يهودى فلبث بعدها شهراً فصلى؟
قال: هو أحق بها ما لم تتزوج، وإن لم يردها أو لم يصل فعدتها
ثلاثة قروء.
وسئل عن مشرك صلى وامرأته مشركة، فوجد أختها قد صلت فتزوجها، ثم صلت امرأته بعد ذلك أيصلح له أن يمسك أختها؟
قال: نعم انقطعت عصمة امرأته الأولى.
وسئل عن نصراني أسلم وتحته أختان أو خمس نسوة؟
قال: ينزع عن إحدى الأختين أو إحدى الخمس نسوة.
وسئل عن مشرك صلى وامرأته مشركة، ثم صلت بعد ذلك أيصلح له أن يتزوجها؟
أسلمت
قال: نعم وإن أصابها قبل أن تصلى فلا تحل له أبدا، وإن
بعد ذلك.
وسئل عن مشرك أسلم وتحته امرأة وابنتها فأسلم وأسلمتا؟
١٦٤ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.