من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦٥قال: لا يراجع واحدة منهن •
وسئل عن امرأة مشركة مسبية وزوجها ثم صارا لرجل واحد؟
قال: إن شاء أقرهما على النكاح الأول، وإن شاء فرق بينهما،
ولا يجتمعان فى الصلاة، وليس عليها عدة إلا أن تستنضف رحمها
بحيضة، وإن اجتمعا في الصلاة ثم فرق بينهما فالعدة عليها
•
١٦٥ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.