من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

قال: لا يراجع واحدة منهن •

وسئل عن امرأة مشركة مسبية وزوجها ثم صارا لرجل واحد؟

قال: إن شاء أقرهما على النكاح الأول، وإن شاء فرق بينهما،

ولا يجتمعان فى الصلاة، وليس عليها عدة إلا أن تستنضف رحمها

بحيضة، وإن اجتمعا في الصلاة ثم فرق بينهما فالعدة عليها

•