من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

-

باب

نكاح الغائب

وسئل عن رجل ملك امرأة على غائب، ثم توفى المملك عليه وقال حين حضره الموت: قد بلغني أن فلانا ملك على فلانة والله ما أمرته ولا شعرت به فتوفى وترك مالا؟

قال: يغرم الرسول الذى ملك عليه المهر، ولو غرم مثل الذي يصيبها من الميراث لرأيته لذك أهلا، فلا يملكن رجل على رجل امرأة وهو غائب حتى يشهد عليه أنه أمره فما ملكت، وأمهرت فهو من ماله

وأنا منه برئ •

ويقول لأهل المرأة: إنما أنا رسول، وإنما تملكون فلانا وإياه تنكحون، ويقول: عن أمره وإرساله أتيت.

وسئل عن رجل ملك عن أخيه فلما قدم أخوه أنكر أو مات قبل أن يعلم منه الرضا؟

قال: إن علم منه الرضا ورثتها وورثته، وإن لم يعلم منه

•

ذلك فليس لها عليه شيء ولا ميراث، وحقها على الذي أنكحها أخاه وسئل، هل لها طلاق عند إنكار الرجل الذي أنكح ومن يطلقها؟

قال: يطلقها الذى ملكها ويكون صداقها على الذي خطبها له

قلت: أرأيت إن أبى الذى ملكها أن يطلقها، وقال: كيف أطلق ما

لم أملك؟