من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦٧-
قال: يقال له إن كنت رضيت فهى طالق فذلك طلاقها
وسئل عن رجل كانت له ثلاث بنات ومعه ابن أخ له: فقال له ابن أخيه: أنكحنى إحدى بناتك. فقال عمه: قـ د أنكحتك أيتون شئت اذا قدمت اختر أيتهن شئت؟
قال: ليس هذا بنكاح، لأنه لا يدرى أيتهن امرأته، فلا ينبغي أن يشهد أحد على مثل هذا.
قالت: أرأيت إن قال له اذهب فاختر، ثم تعال حتى أشهد لك
وأزوجك؟
قال: هذا جائز وما أحب أن يزوج إحدى بناته إلا برضاها
وسئل عن رجل كانت له ابنتان، إحداهما ابنة العربيه، والأخرى ابنة الأعجمية، فخطبت اليه ابنة العربية فأنكحها، فلما أهديت الى زوجها أدخلت اليه العجمية؟
قال: إن كانت التي أهديت اليه علمت أن أختها التي ملكت الرجل فصمتت حتى وقع عليها أقيم عليها الحد ولا مهر لها، وإن لم تعلم فلا حد عليها ومهرها على أبيها لما أصاب منها. ثم ينتظر الرجل حتى يخلو أجلها ثم يبنى بأختها ابنة العربية ويعاقب أبوها لما أتى. وسئل عن رجلين تزوجا أختين فأهديتا اليهما فأخطئوا بكل واحدة
الى زوج الأخرى، ووطئ كل واحد منهما امرأة صاحبه؟
وقال: يؤخذ من كل واحد منهما صداق المرأة التي وطئ كاملا وتستبرأ أرحامهما، ثم ترد كل واحدة الى زوجها، وإن كرهها وطلقها فلها نصف الصداق.